اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 560
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»[1] و قال في كفارة اليمين «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ»[2] فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به.
كما لا يجوز الإخلال بالإطعام.
و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك؛ لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه.
[5] الام 5: 285، و السراج الوهاج: 441، و المجموع 17: 382، و مغني المحتاج 3: 366، و كفاية الأخيار 2: 74، و المغني لابن قدامة 8: 612، و بدائع الصنائع 2: 49، و رحمة الأمة 2: 65، و الميزان الكبرى 2: 126، و الشرح الكبير 8: 613.
[6] المبسوط 7: 18، و بدائع الصنائع 2: 49، و الفتاوى الهندية 1: 513، و الميزان الكبرى 2: 126، و رحمة الأمة 2: 65، و المغني لابن قدامة 8: 612، و الشرح الكبير 8: 613.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 560