responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 560

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [1] و قال في كفارة اليمين «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» [2] فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به.

كما لا يجوز الإخلال بالإطعام.

و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك؛ لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه.

مسألة 60: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب،

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [4].

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 61: لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر،

و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يجوز [6].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من طريقة الاحتياط، فإن إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، و إعطاؤه لكافر ليس على جوازه دليل.

مسألة 62 [مقدار ما يدفعه لكلّ مسكين]

يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان. و المد: رطلان و ربع بالعراقي، في سائر الكفارات.


[1] المجادلة: 4.

[2] المائدة: 89.

[3] الأم 5: 285، و مختصر المزني: 207، و مغني المحتاج 3: 366، و المجموع 17: 381 و 383، و المغني لابن قدامة 8: 611، و الشرح الكبير 8: 613.

[4] المغني لابن قدامة 8: 611.

[5] الام 5: 285، و السراج الوهاج: 441، و المجموع 17: 382، و مغني المحتاج 3: 366، و كفاية الأخيار 2: 74، و المغني لابن قدامة 8: 612، و بدائع الصنائع 2: 49، و رحمة الأمة 2: 65، و الميزان الكبرى 2: 126، و الشرح الكبير 8: 613.

[6] المبسوط 7: 18، و بدائع الصنائع 2: 49، و الفتاوى الهندية 1: 513، و الميزان الكبرى 2: 126، و رحمة الأمة 2: 65، و المغني لابن قدامة 8: 612، و الشرح الكبير 8: 613.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست