responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 561

و قال الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث، إلا فدية الأذى خاصة، فإنها مدان، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة [1].

و قال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا و هو: أربعة أمداد، و المد: رطلان، و إن أخرج طعاما فنصف صاع.

و في الزبيب روايتان: إحداهما صاع، و الأخرى: نصف صاع [2]. و قال مالك: مثل قول الشافعي، إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا- بالمد الحجازي- و هو مد و ثلث بمد النبي (صلى الله عليه و آله) [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 63: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.

و قال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد [5].

و قال أبو سفيان بن حرب: مثل ما قلناه [6].

دليلنا: قوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [7] فأوجب من أوسط


[1] الأم 5: 284، و المجموع 17: 378، و كفاية الأخيار 2: 74، و المبسوط 7: 16، و أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و عمدة القاري 20: 282، و بداية المجتهد 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 134، و رحمة الأمة 2: 80، و البحر الزخار 4: 239.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و المبسوط 7: 16، و عمدة القاري 20: 282، و اللباب 2: 254، و الميزان الكبرى 2: 134، و المجموع 17: 378.

[3] المدونة الكبرى 3: 68 و 69، و بلغة السالك 1: 491، و بداية المجتهد 2: 112، و أسهل المدارك 2: 171، و المجموع 17: 378، و الجامع لأحكام القرآن 17: 285 و 286، و عمدة القاري 20: 282، و حاشية العدوي 2: 21، و الميزان الكبرى 2: 134، و رحمة الأمة 2: 80، و البحر الزخار 4: 239.

[4] تفسير العياشي 1: 338 حديث 174، و التهذيب 8: 23 حديث 75.

[5] الام 5: 284، و المجموع 17: 378، و مختصر المزني: 206 و 207، و كفاية الأخيار 2: 74، و مغني المحتاج 3: 367، و السراج الوهاج: 441، و أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و عمدة القارئ 20: 282

[6] حكى في المجموع 17: 378 و 379 القول عن أبي عبيد بن حربويه فلاحظ.

[7] المائدة: 89.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست