اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 561
و قال الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث، إلا فدية الأذى خاصة، فإنها مدان، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة [1].
و قال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا و هو: أربعة أمداد، و المد: رطلان، و إن أخرج طعاما فنصف صاع.
و في الزبيب روايتان: إحداهما صاع، و الأخرى: نصف صاع [2]. و قال مالك: مثل قول الشافعي، إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا- بالمد الحجازي- و هو مد و ثلث بمد النبي (صلى الله عليه و آله)[3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.
مسألة 63: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.
دليلنا: قوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ»[7] فأوجب من أوسط
[1] الأم 5: 284، و المجموع 17: 378، و كفاية الأخيار 2: 74، و المبسوط 7: 16، و أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و عمدة القاري 20: 282، و بداية المجتهد 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 134، و رحمة الأمة 2: 80، و البحر الزخار 4: 239.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و المبسوط 7: 16، و عمدة القاري 20: 282، و اللباب 2: 254، و الميزان الكبرى 2: 134، و المجموع 17: 378.
[3] المدونة الكبرى 3: 68 و 69، و بلغة السالك 1: 491، و بداية المجتهد 2: 112، و أسهل المدارك 2: 171، و المجموع 17: 378، و الجامع لأحكام القرآن 17: 285 و 286، و عمدة القاري 20: 282، و حاشية العدوي 2: 21، و الميزان الكبرى 2: 134، و رحمة الأمة 2: 80، و البحر الزخار 4: 239.
[4] تفسير العياشي 1: 338 حديث 174، و التهذيب 8: 23 حديث 75.
[5] الام 5: 284، و المجموع 17: 378، و مختصر المزني: 206 و 207، و كفاية الأخيار 2: 74، و مغني المحتاج 3: 367، و السراج الوهاج: 441، و أحكام القرآن للجصاص 3: 426، و عمدة القارئ 20: 282
[6] حكى في المجموع 17: 378 و 379 القول عن أبي عبيد بن حربويه فلاحظ.