responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 559

و قال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]؛ و لأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، و الانتقال منه يحتاج إلى دليل و لا دليل.

مسألة 58: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه.

و قال الشافعي: يجوز [3].

دليلنا: أن العتق إنما يجب [4] إذا أراد استباحة الوطء. و عنده إذا عاد و قبل ذلك لم يجب. فلا يجزي ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقبل، كالزكاة قبل النصاب، و كفارة اليمين قبل عقد اليمين. و أيضا عليه إجماع الفرقة.

و أخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5].

مسألة 59 [لا يجوز دفع حق مسكينين الى مسكين واحد]

يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، و لا يجوز أن يدفع حق مسكينين الى مسكين، لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، و إن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزئه [7]. و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.


[1] مختصر المزني: 206، و المجموع 17: 376 و 377، و كفاية الأخيار 2: 73.

[2] دعائم الإسلام 2: 279 حديث 1054، و قرب الاسناد: 111، و الكافي 6: 156 ذيل الحديث 12، و التهذيب 8: 17 ذيل الحديث 53 و 54.

[3] المجموع 17: 382 و 18: 116، و تبيين الحقائق 3: 113.

[4] في النسخة الحجرية: يجب عليه.

[5] انظر التهذيب 8: 12 حديث 40، و الاستبصار 3: 260 حديث 930.

[6] الام 5: 284 و 285، و الوجيز 2 : 84، و كفاية الأخيار 2: 74، و المجموع 17: 377 و 381، و الجامع لأحكام القرآن 17: 287، و سبل السلام 3: 1110، و المبسوط 7: 17، و شرح فتح القدير 3: 243، و مغني المحتاج 3: 366، و الشرح الكبير 8: 615.

[7] المبسوط 7: 17، و اللباب 2: 254، و شرح فتح القدير 3: 243، و الهداية 3: 243، و المجموع 17: 377، و الشرح الكبير 8: 615، و الجامع لأحكام القرآن 17: 287.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست