responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 558

و الثالث: أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب الى حال الأداء [1].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [2] و هذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة، فوجب أن لا يجزيه.

و أيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة و هو فاقد للماء، و وجد الماء في آخر الوقت، فان فرضه الوضوء بلا خلاف، و هذا لا نعتمده؛ لأنه قياس، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه.

مسألة 57 [لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم]

إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة، فإنه لا يلزمه الإعتاق، و يستحب له ذلك، و هكذا المتمتع إذا عدم الهدي، فصام، ثم قدر على الهدي، و المتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال، و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [3].

و ذهب الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنه يلزمه الرجوع الى الأصل في هذه المواضع كلها: إلا أنه فصل في المتمتع، فقال: إن وجده في صوم الثلاثة انتقل إليه، و إن وجده في صوم السبع لم ينتقل؛ لأن عنده البدل صوم الثلاث دون السبع [4].


[1] المجموع 17: 368، و الوجيز 2: 83، و كفاية الأخيار 2: 73، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و المغني لابن قدامة 8: 619، و الشرح الكبير 8: 585، و البحر الزخار 4: 237.

[2] النساء: 92، و المجادلة: 4.

[3] الأم 5: 283، و مختصر المزني: 206، و المجموع 17: 376 و 377 و 18: 123، و كفاية الأخيار 2: 73، و المدونة الكبرى 3: 83، و الشرح الكبير 8: 586، و البحر الزخار 4: 237.

[4] المبسوط 6: 235، و الفتاوى الهندية 1: 512، و شرح العناية على الهداية 3: 240، و تبيين الحقائق 3: 10، و الشرح الكبير 8: 581، و المجموع 17: 376 و 18: 123 و 124، و البحر الزخار 4: 237.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست