responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 557

دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [1] و لم يذكر إيجاب النية للتعيين، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 55: إذا صام شعبان و شهر رمضان عن الشهرين المتتابعين

لم يجزئ عنهما بلا خلاف، و صوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: يجب عليه قضاء شهر رمضان؛ لأنه ما عين النية [3].

دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب [4]، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.

مسألة 56: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب،

فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم، و ان كان غير واجد لها حين الوجوب.

و للشافعي فيها ثلاثة أقوال:

أحدها و هو الأشبه عندهم- مثل ما قلناه [5].

و الثاني: أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. و به قال أبو حنيفة [6].


[1] النساء: 92، و المجادلة: 4.

[2] المبسوط 7: 12 و 13، و تبيين الحقائق 3: 10، و الشرح الكبير 8: 609.

[3] الام 5: 284، و مختصر المزني: 206، و مغني المحتاج 3: 366.

[4] تقدم ذكره في (ج 2 من هذا الكتاب: 164) المسألة 4 من كتاب الصوم.

[5] الوجيز 2: 83، و المجموع 17: 368، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و كفاية الأخيار 2: 73، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، و المغني لابن قدامة 8: 619، و الشرح الكبير 8: 585، و البحر الزخار 4: 237.

[6] الوجيز 2: 83، و المجموع 7: 368، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و كفاية الأخيار 2: 73، و المبسوط 6: 235، و شرح العناية على الهداية 3: 240، و المغني لابن قدامة 8: 619، و الشرح الكبير 8: 585، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، و البحر الزخار 4: 237.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست