responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 556

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ذلك لا يجوز [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 53: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة، صح صومه،

و كذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمنى فلا يجوز على حال.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز في الكفارة دون التطوع.

و الثاني: أنه لا يجوز على حال، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام؛ لأن له في ذلك قولين [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [4] و لم يعين. و إنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع، مثل الفطر و الأضحى و غيرهما.

مسألة 54: لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم،

بل تكفيه نية الصوم فحسب.

و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: مثل ما قلناه [5].

و الثاني: أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة [6].

و الثالث: أن ينوي ذلك كل ليلة [7].


[1] المبسوط 7: 13، و الفتاوى الهندية 1: 512، و حاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق 3: 10، و تبيين الحقائق 3: 10.

[2] الكافي 4: 139 و 140 حديث 8 و 9، و التهذيب 4: 297 حديث 896.

[3] الام 5: 283، و مختصر المزني: 205 و 206، و المجموع 17: 376.

[4] النساء: 92، و المجادلة: 4.

[5] المجموع 17: 377 و 382، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و السراج الوهاج: 441، و كفاية الأخيار 2: 74.

[6] المجموع 17: 377 و 382.

[7] الام 5: 284، و المجموع 17: 377 و 382، و كفاية الأخيار 2: 74، و مغني المحتاج 3: 365، و السراج الوهاج: 441.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست