و خالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ذلك لا يجوز [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].
مسألة 53: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة، صح صومه،
و كذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمنى فلا يجوز على حال.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز في الكفارة دون التطوع.
و الثاني: أنه لا يجوز على حال، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام؛ لأن له في ذلك قولين [3].
دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [4] و لم يعين. و إنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع، مثل الفطر و الأضحى و غيرهما.
مسألة 54: لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم،
بل تكفيه نية الصوم فحسب.
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: مثل ما قلناه [5].
و الثاني: أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة [6].
و الثالث: أن ينوي ذلك كل ليلة [7].
[1] المبسوط 7: 13، و الفتاوى الهندية 1: 512، و حاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق 3: 10، و تبيين الحقائق 3: 10.
[2] الكافي 4: 139 و 140 حديث 8 و 9، و التهذيب 4: 297 حديث 896.
[3] الام 5: 283، و مختصر المزني: 205 و 206، و المجموع 17: 376.
[4] النساء: 92، و المجادلة: 4.
[5] المجموع 17: 377 و 382، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و السراج الوهاج: 441، و كفاية الأخيار 2: 74.
[6] المجموع 17: 377 و 382.
[7] الام 5: 284، و المجموع 17: 377 و 382، و كفاية الأخيار 2: 74، و مغني المحتاج 3: 365، و السراج الوهاج: 441.