responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 553

و قال مالك و الأوزاعي: يلزمه العتق في الموضعين معا [1].

و قال أبو حنيفة: إذا كان واجدا للرقبة و هو محتاج إليها لزمه إعتاقها و لا يجوز له الصوم. و إذا وجد الثمن و هو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق، و يجوز له الصوم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.

و أيضا قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3].

مسألة 47: إذا انتقل عند العجز الى الصوم

فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول. أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، و إن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا و لو يوما واحدا جاز له البناء عليه، و لا يلزمه الاستئناف.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك. و قالوا: يجب عليه الاستئناف [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5].

و يمكن أن يقال قوله تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [6]


[1] المدونة الكبرى 3: 67 و 68، و بلغة السالك 1: 489، و أحكام القرآن للجصاص 3: 425، و المغني لابن قدامة 8: 592، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283، و البحر الزخار 4: 236.

[2] المبسوط 7: 13، و أحكام القرآن للجصاص 3: 425، و اللباب 2: 253، و شرح فتح القدير 3: 239، و الفتاوى الهندية 1: 512، و تبيين الحقائق 3: 10، و المغني لابن قدامة 8: 592، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283، و البحر الزخار 4: 236.

[3] الحج: 78.

[4] الام 5: 283 و 7: 66، و مختصر المزني: 205، و المجموع 17: 374، و الوجيز 2: 84، و السراج الوهاج:

441، و مغني المحتاج 3: 365، و كفاية الأخيار 2: 74، و المدونة الكبرى 3: 66، و بلغة السالك 1: 491، و المبسوط 6: 225 و 7: 12، و اللباب 2: 253، و المغني لابن قدامة 8: 598، و الشرح الكبير 8: 607، و الفتاوى الهندية 1: 512، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283.

[5] التهذيب 4: 282 حديث 855 و 856 و ص 284 حديث 861، و انظر الكافي 4: 138 حديث 1 و 3 و 7، و دعائم الإسلام 2: 280 حديث 1055، و الاستبصار 2: 124 و 125 حديث 404 و 405.

[6] المجادلة: 4.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست