دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]؛ و لأن إيجاب الاستيناف إنما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه، و هذا أمر غلب عليه من فعل الله لا صنع له فيه، فجرى مجرى الحيض، و لأنا إذا أوجبنا الاستئناف لم يأمن- إذا استأنف- أن يمرض ثانيا، و كذلك كل مرة، فيؤدي إلى أن لا ينفك من الصوم، و أن يصوم لا إلى نهاية. فعفي عن ذلك لما قلناه.
مسألة 49 [الإفطار في الشهر الأول يقطع التتابع]
إذا سافر في الشهر الأول فأفطر قطع التتابع، و وجب عليه الاستئناف.
و عند الشافعي: أن ذلك مبني على قولين في المرض، فإن قال: إن المرض يقطع التتابع، فهنا أولى، و إذا قال: لا يقطع التتابع، ففي هذا قولان:
[1] مختصر المزني: 206، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و المجموع 17: 373، و المغني لابن قدامة 8: 596، و الشرح الكبير 8: 607، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283.
[2] الام 5: 283 و 7: 66، و مختصر المزني: 205 و 206، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و كفاية الأخيار 2: 74، و المجموع 17: 373، و المغني لابن قدامة 8: 596، و الشرح الكبير 8: 606 و 607، و الجامع لأحكام القرآن 17: 284.
[3] التهذيب 4: 284 حديث 858 و 860، و الاستبصار 2: 124 حديث 401 و 403.
[4] المجموع 17: 375، و كفاية الأخيار 2: 74، و الوجيز 2: 84، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283- 284، و المغني لابن قدامة 8: 597، و الشرح الكبير 8: 608.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 554