responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 554

يتناول ذلك، لأنه تابع بين الشهرين الأول و الثاني و إن صام منه شيئا و ليس في الآية أنه يجب عليه أن يتابع بين أيام الشهر كله، و المعتمد الأول.

مسألة 48: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك

لم ينقطع التتابع، و جاز له البناء، و هو قول الشافعي في القديم، و اختاره المزني [1].

و قال في الجديد: ينقطع، و يجب الاستئناف [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]؛ و لأن إيجاب الاستيناف إنما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه، و هذا أمر غلب عليه من فعل الله لا صنع له فيه، فجرى مجرى الحيض، و لأنا إذا أوجبنا الاستئناف لم يأمن- إذا استأنف- أن يمرض ثانيا، و كذلك كل مرة، فيؤدي إلى أن لا ينفك من الصوم، و أن يصوم لا إلى نهاية. فعفي عن ذلك لما قلناه.

مسألة 49 [الإفطار في الشهر الأول يقطع التتابع]

إذا سافر في الشهر الأول فأفطر قطع التتابع، و وجب عليه الاستئناف.

و عند الشافعي: أن ذلك مبني على قولين في المرض، فإن قال: إن المرض يقطع التتابع، فهنا أولى، و إذا قال: لا يقطع التتابع، ففي هذا قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا ينقطع [4].


[1] مختصر المزني: 206، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و المجموع 17: 373، و المغني لابن قدامة 8: 596، و الشرح الكبير 8: 607، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283.

[2] الام 5: 283 و 7: 66، و مختصر المزني: 205 و 206، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 365، و الوجيز 2: 84، و كفاية الأخيار 2: 74، و المجموع 17: 373، و المغني لابن قدامة 8: 596، و الشرح الكبير 8: 606 و 607، و الجامع لأحكام القرآن 17: 284.

[3] التهذيب 4: 284 حديث 858 و 860، و الاستبصار 2: 124 حديث 401 و 403.

[4] المجموع 17: 375، و كفاية الأخيار 2: 74، و الوجيز 2: 84، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283- 284، و المغني لابن قدامة 8: 597، و الشرح الكبير 8: 608.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست