responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 552

خلاف، و المقطوع اليدين و الرجلين، أو اليدين، أو الرجلين. أو يد واحدة و رجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي [1].

و عند أبي حنيفة يجزي [2]. و به نقول.

دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [3] و لم يفصل.

مسألة 45: المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة،

و به قال جميع الفقهاء [4]، إلا الزهري، و الأوزاعي، فإنهما قالا لا يجزي [5].

دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [6] و لم يفصل.

مسألة 46: إذا وجد رقبة و هو محتاج إليها

لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج اليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، و يجوز له الصوم، و به قال الشافعي [7].


[1] الأم 5: 282، و كفاية الأخيار 2: 72، و الوجيز 2: 82، و السراج الوهاج: 439، و مغني المحتاج 3: 361، و المجموع 17: 368، و المغني لابن قدامة 8: 588، و بداية المجتهد 2: 111، و الشرح الكبير 8: 592.

[2] المبسوط 7: 2، و النتف 1: 384، و اللباب 2: 251، و بدائع الصنائع 5: 108 و 109، و الهداية 3: 235، و تبيين الحقائق 3: 7، و شرح فتح القدير 3: 236، و المغني لابن قدامة 8: 588، و الشرح الكبير 8: 592، و بداية المجتهد 2: 111.

[3] النساء: 92، و المجادلة: 3.

[4] الأم 7: 65، و المجموع 17: 369، و كفاية الأخيار 2: 72، و المدونة الكبرى 3: 77، و المغني لابن قدامة 8: 591، و الشرح الكبير 8: 600، و فتح الرحيم 2: 84.

[5] المجموع 17: 369، و الشرح الكبير 8: 600.

[6] النساء: 92، و المجادلة: 3.

[7] الأم 5: 283، و مختصر المزني: 205، و الوجيز 2: 283، و المجموع 17: 367، و كفاية الأخيار 2: 73، و السراج الوهاج: 441، و مغني المحتاج 3: 364، و المغني لابن قدامة 8: 592، و أحكام القرآن للجصاص 3: 425، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283، و شرح فتح القدير 3: 239، و البحر الزخار 4: 236.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست