اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 541
بالنهار عامدا فسد الصوم، و انقطع التتابع، و إن كان بالنهار ناسيا، فعلى قول أبي حنيفة: لا يفسد الصوم و ينقطع التتابع [1].
و على قول مالك: يفسد الصوم و ينقطع التتابع؛ لأن عنده أن الوطء ناسيا يفسد الصوم [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و أيضا قال الله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»[3] و هذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه.
مسألة 25: إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع،
و لا الصوم. و إن وطأ نهارا ناسيا، فمثل ذلك، و ان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع، و إن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا و لم يقطع التتابع، بل يبني عليه.
و قال الفقهاء: إن كان وطؤه ليلا مثل ما قلناه، و إن كان نهارا قطع التتابع، و وجب الاستئناف [4].
[1] النتف 1: 375، و اللباب 2: 253، و شرح فتح القدير 3: 239 و الهداية 3: 239، و شرح العناية على الهداية 3: 239، و الفتاوى الهندية 1: 512، و المجموع 17: 374، و تبيين الحقائق 3: 10، و المغني لابن قدامة 8: 599، و الشرح الكبير 8: 610، و الجامع لأحكام القرآن 17: 284، و سبل السلام 3: 1109.
[2] المدونة الكبرى 3: 66 و 78، و بداية المجتهد 2: 110، و بلغة السالك 1: 490، و أسهل المدارك 2: 172، و المغني لابن قدامة 8: 599، و الشرح الكبير 8: 610، و الجامع لأحكام القرآن 17: 284، و المجموع 17: 374، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1745.
[4] المغني لابن قدامة 8: 599 و 600، و الشرح الكبير 8: 611، و بداية المجتهد 2: 110، و الفتاوى الهندية 1: 512، و تبيين الحقائق 3: 10، و شرح العناية على الهداية 3: 239.