responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 540

و قال الشافعي: إذا وطأ قبل الكفارة فقد فات زمان الأداء، و لا يلزمه بهذا الوطء كفارة، و لا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه [1].

و من الناس من قال: إنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا.

مسألة 24 [حكم من كفر بالصوم و وطأ في حال الصوم]

المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو ليلا بطل صومه، و عليه استئناف الكفارتين، فان كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه و لم يلزمه شيء.

و قال الشافعي: إن وطأ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، و لا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، و إن كان وطأ بالنهار، فان كان ذاكرا لصومه، متعمدا للوطء، فسد صومه، و انقطع تتابعه، و عليه استئناف الشهرين، و إن وطء ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم، و لا في التتابع، فيمضي في صوم الشهرين و يبني عليه [4].

و ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنه إذا وطأ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا، بالليل أو بالنهار، فإن التتابع ينقطع و يلزمه الاستئناف.

فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم، لكنه يقطع التتابع، و إن كان


[1] الام 5: 279، و مختصر المزني: 204، و المغني لابن قدامة 8: 621، و الشرح الكبير 8: 580، و حاشية إعانة الطالبين 4: 36، و البحر الزخار 4: 233.

[2] المحلى 10: 55، و المغني لابن قدامة 8: 621 و 622، و الشرح الكبير 8: 580، و البحر الزخار 4: 233.

[3] الكافي 6: 157 حديث 17، و التهذيب 8: 18 و 19 حديث 56- 62، و الاستبصار 3: 265 حديث 949- 951 و 953.

[4] الوجيز 2: 84، و المجموع 17: 374، و كفاية الأخيار 2: 74، و المغني لابن قدامة 8: 599، و الشرح الكبير 8: 610، و بداية المجتهد 2: 110، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1745، و الجامع لأحكام القرآن 17: 284، و رحمة الأمة 2: 64، و سبل السلام 3: 1109.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست