responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 542

مسألة 26 [الظهار لا يتعلّق بالمدّة]

إذا تظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا.

و للشافعي فيه قولان:

قال في الأم: يكون مظاهرا، و هو اختيار المزني، و الأصح عندهم، و هو قول أبي حنيفة [1].

و قال في اختلاف ابن أبي ليلى و أبي حنيفة: لا يكون مظاهرا. و هو قول مالك، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و الأصل إباحة الوطء. و المنع منه يحتاج إلى دليل.

مسألة 27 [لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل]

إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين، أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة فإنه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة، إلا في القتل خاصة، و به قال عطاء، و النخعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة [3].

و عندنا: أن ذلك مكروه و إن أجزأ.

و قال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة، و به قال مالك:


[1] الام 7: 159، و مختصر المزني: 204، و المجموع 17: 351 و 354، و الوجيز 2: 80، و المبسوط 6: 232، و النتف 1: 374، و الفتاوى الهندية 1: 507 و 508، و المغني لابن قدامة 8: 570، و الشرح الكبير 8: 573، و سبل السلام 3: 1111.

[2] المغني لابن قدامة 8: 570، و الشرح الكبير 8: 573، و الام 7: 159، و المجموع 17: 354، و سبل السلام 3: 1111.

[3] المبسوط 7: 2، و اللباب 2: 251، و شرح فتح القدير 3: 234، و الهداية 3: 234، و الفتاوى الهندية 1: 509، و تبيين الحقائق 3: 6، و المغني لابن قدامة 8: 586، و الشرح الكبير 8: 591، و كفاية الأخيار 2: 72، و بداية المجتهد 2: 110، و أحكام القرآن للجصاص 3: 425، و الجامع لأحكام القرآن 17: 282، و البحر الزخار 4: 234.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست