responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 504

و إطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به، و اباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد، فمن الحق الفاسد به فعليه الدلالة.

مسألة 8 [لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلّت للأوّل]

إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ، و ينتشر عليه، و يعرف لذة الجماع، و دخل بها، فإنها تحل للأول، و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: لا تحل للأول [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [3] و لم يفصل.

و أيضا قوله (عليه السلام): «حتى يذوق عسيلتها» [4] و هذا قد ذاق، و لا يلزم عليه غير المراهق؛ لأنه لا يعرف العسيلة.

مسألة 9 [إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحلّ للأوّل]

إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول، و به قال مالك [5].

و قال الشافعي و جميع الفقهاء: إنها تحل للأول [6]، و هو قوي.


[1] الأم 5: 249، و مختصر المزني: 197، و المغني لابن قدامة 8: 476، و الشرح الكبير 8: 496، و المجموع 17: 278 و 283، و بداية المجتهد 2: 87.

[2] المدونة الكبرى 2: 291 و 294، و بداية المجتهد 6: 86- 87، و حاشية العدوي 2: 71، و المغني لابن قدامة 8: 476، و الشرح الكبير 8: 496، و المجموع 17: 283.

[3] البقرة: 230.

[4] صحيح البخاري 7: 55، و صحيح مسلم 2: 1057 حديث 114 و 115، و سنن النسائي 6: 148، و السنن الكبرى 7: 374.

[5] المدونة الكبرى 2: 292، و بداية المجتهد 2: 86 و 87، و حاشية العدوي 2: 71 و 72، و المغني لابن قدامة 8: 475، و الشرح الكبير 8: 499، و المجموع 17: 283.

[6] الام 5: 249، و مختصر المزني: 197، و مغني المحتاج 3: 182، و السراج الوهاج: 375، و بداية المجتهد 2: 87، و المغني لابن قدامة 8: 475، و الشرح الكبير 8: 499.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست