دليلنا: قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[3] و لم يفصل.
و أيضا قوله (عليه السلام): «حتى يذوق عسيلتها» [4] و هذا قد ذاق، و لا يلزم عليه غير المراهق؛ لأنه لا يعرف العسيلة.
مسألة 9 [إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحلّ للأوّل]
إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطئها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول، و به قال مالك [5].
و قال الشافعي و جميع الفقهاء: إنها تحل للأول [6]، و هو قوي.
[1] الأم 5: 249، و مختصر المزني: 197، و المغني لابن قدامة 8: 476، و الشرح الكبير 8: 496، و المجموع 17: 278 و 283، و بداية المجتهد 2: 87.
[2] المدونة الكبرى 2: 291 و 294، و بداية المجتهد 6: 86- 87، و حاشية العدوي 2: 71، و المغني لابن قدامة 8: 476، و الشرح الكبير 8: 496، و المجموع 17: 283.
[4] صحيح البخاري 7: 55، و صحيح مسلم 2: 1057 حديث 114 و 115، و سنن النسائي 6: 148، و السنن الكبرى 7: 374.
[5] المدونة الكبرى 2: 292، و بداية المجتهد 2: 86 و 87، و حاشية العدوي 2: 71 و 72، و المغني لابن قدامة 8: 475، و الشرح الكبير 8: 499، و المجموع 17: 283.
[6] الام 5: 249، و مختصر المزني: 197، و مغني المحتاج 3: 182، و السراج الوهاج: 375، و بداية المجتهد 2: 87، و المغني لابن قدامة 8: 475، و الشرح الكبير 8: 499.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 504