responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 503

النبي (صلى الله عليه و آله): «أ تريدين أن ترجعي الى رفاعة أم لا؟» فقالت: نعم.

فقال: «لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» [1].

و روى سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: سئل النبي (صلى الله عليه و آله) عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت بآخر لم يصبها، فطلقها، أ فتحل للأول؟ فقال (صلى الله عليه و آله): «لا حتى تذوق العسيلة» [2].

مسألة 7: إذا نكحت نكاحا فاسدا، و دخل بها الزوج الثاني،

لا تحل به للأول.

و للشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه [3]، و به قال مالك [4] و في القديم: أنها تحل [5].

دليلنا: قوله تعالى «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [6].


[1] صحيح البخاري 7: 55 و 56، و صحيح مسلم 2: 1055 و 1056 حديث 111 و 112، و المصنف لعبد الرزاق 6: 246 حد 11131، و سنن الدارمي 2: 161، و سنن الترمذي 3: 426 حديث 1118، و سنن النسائي 6: 146- 148، و سنن ابن ماجة 1: 621 حديث 1932، و مسند أحمد بن حنبل 6: 34 و 37، و أحكام القرآن للجصاص 1: 390، و ترتيب مسند الإمام الشافعي 2: 34 حديث 110، و السنن الكبرى 7: 373 و 374، و في بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ.

[2] سنن ابن ماجة 1: 622 حديث 1933، و سنن النسائي 6: 149.

[3] الأم 5: 249، و السراج الوهاج: 374، و مغني المحتاج 3: 182، و المجموع 17: 285، و المغني لابن قدامة 8: 473 و 474، و الشرح الكبير 8: 495، و شرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6: 186، و الجامع لأحكام القرآن 3: 151.

[4] المدونة الكبرى 2: 292، و حاشية العدوي 2: 72، و أسهل المدارك 2: 81، و بداية المجتهد 2: 87، و المغني لابن قدامة 8: 474، و الشرح الكبير 8: 495، و الجامع لأحكام القرآن 3: 151.

[5] الام 5: 249، و مختصر المزني: 197، و المجموع 17: 285، و السراج الوهاج: 375، و مغني المحتاج 3: 182، و بداية المجتهد 2: 87، و المغني لابن قدامة 8: 473، و الشرح الكبير 8: 495، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 186.

[6] البقرة: 230.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست