اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 498
فلا، لأنها لا تملك.
و من السنة ما روى ابن جريح، عن مظاهر بن أسلم [1]، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «طلاق الأمة طلقتان، و عدتها حيضتان» [2] و لم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا.
و روى هذا الحديث أيضا عطية العوفي [3]، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله)[4].
مسألة 2: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة
ستة و عشرون يوما و لحظتان، و عدة الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان.
و عند الشافعي أقل ذلك، في الحرة اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، و في الأمة ستة عشر يوما و لحظتان [5].
دليلنا: ما قد دللنا في كتاب الحيض، على أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة أيام [6]، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه؛ لأن الشافعي إنما خالف في
[1] مظاهر بن أسلم، و يقال: بن محمد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم بن محمد و سعيد المقبري و عنه ابن جريح و سليمان بن موسى و الثوري و غيرهم، تهذيب التهذيب 10: 183.
[2] سنن أبي داود 2: 257 ذيل الحديث 2189، و سنن الترمذي 3: 488 حديث 1182، و سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2080، و السنن الكبرى 7: 426، و المستدرك على الصحيحين 2: 205، و أحكام القرآن للجصاص، و في بعض المصادر اختلاف يسير في اللفظ.
[3] عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن، روى عن ابن عباس و ابن عمر و زيد بن أرقم و جماعة، و عنه ابناه الحسن و عمرو الأعمش و الحجاج بن أرطاة و عبد الرحمن بن أبي ليلى و غيرهم، مات سنة إحدى عشرة و مائة، و قيل سنة (127) للهجرة. تهذيب التهذيب 7: 240.
[4] سنن الدارقطني 4: 38 حديث 104، و سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2079، و سنن الترمذي 3: 488 حديث 1182، و السنن الكبرى 7: 369، و أحكام القرآن للجصاص 1: 386.
[5] المجموع 18: 137، و السراج الوهاج: 430، و مغني المحتاج 3: 339، و الوجيز 2: 71، و المغني لابن قدامة 8: 488، و الشرح الكبير 8: 486.
[6] تقدم في الجزء الأول (كتاب الحيض) مسألة 202 و 204 فلاحظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 498