responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 499

أقل الحيض، فقال: هو يوم و ليلة [1]، و قال في أقل الطهر أنه خمسة عشرة يوما [2]، فاذا ثبت ما قلناه، بان ما قدرناه.

و يكون التقدير أن يطلقها في آخر جزء من طهرها، ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة، ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة و عشرون يوما و لحظتان، و قد انقضت عدتها.

و في الأمة إذا طلقها في آخر طهرها، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم لحظة، فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما و لحظتين.

مسألة 3: المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها و لا تقبيلها،

بل هي باقية على الإباحة، و متى وطئها و قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الأوزاعي، و الثوري، و ابن أبي ليلى [3].

و قال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة، و لا يحل له وطئها، و لا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه، إلا بعد أن يراجعها، و الرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول:

(راجعتك) مع القدرة، و مع العجز بالخرس بالإشارة و الإيماء كالنكاح


[1] الام 1: 67، و المجموع 2: 375، و كفاية الأخيار 1: 47، و المجموع 2: 375، و مغني المحتاج 1: 109، و المغني لابن قدامة 1: 352 و 353، و الشرح الكبير 1: 354، و بداية المجتهد 1: 48، و أحكام القرآن للجصاص 1: 339.

[2] الام 1: 67، و مغني المحتاج 1: 109، و كفاية الأخيار 1: 47، و المجموع 2: 366، و المحلى 2: 200، و أحكام القرآن للجصاص 1: 344، و بداية المجتهد 1: 48، و المغني لابن قدامة 1: 356، و الشرح الكبير 1: 356.

[3] المبسوط 6: 19 و 20، و اللباب 2: 235، و النتف 1: 325 و 326، و تبيين الحقائق 2: 257، و الجامع لأحكام القرآن 3: 121 و 123، و المغني لابن قدامة 8: 484، و الشرح الكبير 8: 476، و المجموع 17: 267، و الميزان الكبرى 2: 124، و بداية المجتهد 2: 85، و المحلى 10: 252.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست