responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 497

مسألة 1: اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث،

سواء كانت تحت حر أو عبد، و إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)-، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري [1].

و قال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، و ان كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، و به قال: ابن عمر، و ابن عباس، و مالك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا قوله عز و جل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [4] فجعل للزوج الطلقة الثالثة، و هذه الآية وردت في الحرة، بدلالة قوله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [5] و الحرة هي التي تفتدي، و أما الأمة


[1] المبسوط 6: 39، و النتف 1: 336، و اللباب 2: 229، و أحكام القرآن للجصاص 1: 385، و المجموع 17: 72، و المغني لابن قدامة 8: 444، و الشرح الكبير 8: 322.

[2] الام 5: 249، و كفاية الأخيار 2: 55 و 67، و السراج الوهاج: 414، و مغني المحتاج 3: 294، و فتح المعين 116، و المجموع 17: 72، و المغني لابن قدامة 8: 444، و الشرح الكبير 8: 322، و المبسوط 6: 39، و النتف 1: 336، و فتح الرحيم 2: 81، و أحكام القرآن للجصاص 1: 385، و أسهل المدارك 2: 137.

[3] الكافي 6: 167 حديث 1- 5، و من لا يحضره الفقيه 3: 351 حديث 1676- 1678.

[4] البقرة: 229.

[5] البقرة: 229.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست