اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 480
مسألة 45 [في طلاق السكران]
طلاق السكران غير واقع عندنا.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما:- و هو الأظهر- أنه يقع. و به قال مالك، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [1].
و القول الثاني: أنه لا يقع، كما قلناه و به قال ربيعة، و الليث بن سعد، و المزني، و داود، و أبو ثور، و الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، و الكرخي [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق يحتاج الى دليل.
مسألة 46 [لو زال عقله بشرب شيء مرقد]
إذا زال عقله بشرب البنج [3] و الأشياء المرقدة و المجنة، لا يقع طلاقه، و به قال أبو حنيفة [4].
و قال الشافعي: إن كان شربه للتداوي، فزال عقله لا يقع طلاقه، و إن شربه للعب و غير الحاجة وقع طلاقه [5].
[1] الام 5: 253، و مختصر المزني: 194، و المجموع 17: 62، و مغني المحتاج 3: 290، و الوجيز 2: 57، و بداية المجتهد 2: 82، و بدائع الصنائع 3: 99، و عمدة القاري 20: 251، و شرح فتح القدير 3: 40، و شرح العناية على الهداية 3: 40، و الهداية 3: 40، و تبيين الحقائق 2: 194، و السراج الوهاج:
412، و المحلى 10: 209، و البحر الزخار 4: 166، و المغني لابن قدامة 8: 256، و الشرح الكبير 8: 239، و فتح الباري 9: 391، و رحمة الأمة 2: 56.
[2] مختصر المزني: 194، و الوجيز 2: 57، و السراج الوهاج: 412، و مغني المحتاج 3: 291، و المجموع 17: 63، و بدائع الصنائع 3: 99، و فتح الباري 9: 391، و عمدة القاري 20: 251، و شرح فتح القدير 3: 40، و بداية المجتهد 2: 81، و المحلى 10: 210، و المغني لابن قدامة 8: 257، و الشرح الكبير 8: 240، و شرح فتح القدير 3: 40، و رحمة الأمة 2: 56، و البحر الزخار 4: 166.
[3] البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجانيات، أوراقه كبيرة لزجة، أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي، منبته بين الزروع أو الخرائب، يستعمل في الطب للتخدير، المنجد (مادة بنج).
[4] شرح فتح القدير 3: 40، و شرح العناية على الهداية 3: 40، و الهداية 3: 40، و بدائع الصنائع 3: 99، و المغني لابن قدامة 8: 255، و الشرح الكبير 8: 241.
[5] الام 5: 254، و المجموع 17: 63، و الوجيز 2: 57، و فتح المعين: 113، و حاشية إعانة الطالبين 4: 5، و المغني لابن قدامة 8: 255، و الشرح الكبير 8: 241.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 480