responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 479

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و بقاء العقد، و زوال العقد، و شغل الذمة يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع على وقوع هذا النوع من الطلاق.

و أيضا روى ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [2]، و معلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ؛ لأن ما وقع لا يكون رفعه، ثبت أنه أراد حكم الخطأ.

و روي عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا طلاق و لا عتاق في إغلاق» [3].

قال أبو عبيدة: الإغلاق: الإكراه [4]، فكأنه قال: لا طلاق في إكراه.

و ما قلناه مروي عن علي- (عليه السلام)- و عمر، و ابن عباس، و ابن عمر، و ابن الزبير، و لا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع [5].


[1] الكافي 6: 126 و 127 الحديث الأول و ما بعده، و دعائم الإسلام 2: 268 حديث 1010، و التهذيب 8: 74 حديث 248.

[2] سنن أبي داود 2: 258 حديث 2193، و السنن الكبرى 7: 356، و نيل الأوطار 7: 22، و فتح الباري 9: 390، و في سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2045، و سبل السلام 3: 1089 بتفاوت يسير في اللفظ.

[3] سنن الدارمي 3: 36 حديث 98 و 99، و سنن ابن ماجة 1: 660 حديث 2046، و السنن الكبرى 7: 357، و مسند أحمد بن حنبل 6: 276، و المستدرك على الصحيحين 2: 198، و الجامع الصغير 2: 749 حديث 9905.

[4] ذكره ابن منظور في لسان العرب 10: 291 من دون نسبة.

[5] صحيح البخاري 2: 58، و السنن الكبرى 7: 357، و المحلى 10: 202، و نيل الأوطار 7: 21، و تلخيص الحبير 3: 216.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست