responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 481

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 47: إذا قال له رجل: أ لك زوجة؟ فقال لا

لم يكن ذلك طلاقا، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يكون طلقة [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و أيضا قوله لا جواب للسائل، فكأنه قال ليس لي زوجة، و لو صرح بذلك لكان كذبا و لم يكن طلاقا بلا خلاف.

مسألة 48: إذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين،

و قال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك.

قال أصحاب الشافعي: قبل منه، و المنصوص أنها طلقة، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال أبو إسحاق طلقتان [4].

و هذا الفرع يسقط عنا؛ لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة، فكيف بالمحتمل؟!

مسألة 49: إذا قال: أنت طالق واحدة،

لا تقع، لم يقع بها شيء، و كذلك لو قال: أنت طالق لا لم يقع شيء.

و قال الشافعي: يقع بها طلقة [5].


[1] المجموع 17: 102 و 105، و المغني لابن قدامة 8: 286.

[2] المغني لابن قدامة 8: 286.

[3] الام 5: 187، و مختصر المزني: 194، و المجموع 17: 129، و تبيين الحقائق 2: 202، و المغني لابن قدامة 8: 451، و الشرح الكبير 8: 331 و 332.

[4] المجموع 17: 129.

[5] الام 5: 187، و مختصر المزني: 194، و المجموع 17: 141.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست