دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قال له رجل: أ لك زوجة؟ فقال لا
لم يكن ذلك طلاقا، و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: يكون طلقة [2].
و أيضا قوله لا جواب للسائل، فكأنه قال ليس لي زوجة، و لو صرح بذلك لكان كذبا و لم يكن طلاقا بلا خلاف.
مسألة 48: إذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين،
و قال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك.
قال أصحاب الشافعي: قبل منه، و المنصوص أنها طلقة، و به قال أبو حنيفة [3].
و قال أبو إسحاق طلقتان [4].
و هذا الفرع يسقط عنا؛ لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة، فكيف بالمحتمل؟!
مسألة 49: إذا قال: أنت طالق واحدة،
لا تقع، لم يقع بها شيء، و كذلك لو قال: أنت طالق لا لم يقع شيء.
و قال الشافعي: يقع بها طلقة [5].
[1] المجموع 17: 102 و 105، و المغني لابن قدامة 8: 286.
[2] المغني لابن قدامة 8: 286.
[3] الام 5: 187، و مختصر المزني: 194، و المجموع 17: 129، و تبيين الحقائق 2: 202، و المغني لابن قدامة 8: 451، و الشرح الكبير 8: 331 و 332.
[4] المجموع 17: 129.
[5] الام 5: 187، و مختصر المزني: 194، و المجموع 17: 141.