responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 467

دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، و إيقاع الطلاق بهذا اللفظ يحتاج إلى دلالة، سواء ادعوه صريحا أو كناية.

فإن استدلوا بقوله (عليه السلام): «الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى» [1].

قيل: لا دلالة في ذلك؛ لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- إنما أراد بذلك العبادات، بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية، و ذلك لا يليق بالطلاق؛ لأنه بعد وقوعه لا يكون له و إنما يكون عليه، فعلم أنه أراد ما يكون له من العبادات التي يستحق بها الثواب.

مسألة 25: إذا قال أنا منك معتد

لم يكن ذلك شيئا، و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: هو كناية [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 26: إذا قال أنا منك بائن أو حرام

لم يكن ذلك شيئا.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي: إن ذلك كناية عن الطلاق [4].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.


[1] صحيح البخاري 1: 2 و 7: 58، و صحيح مسلم 3: 1515، و سنن أبي داود 2: 266 حديث 2201، و سنن النسائي 6: 158 و 159، و سنن ابن ماجة 2: 413 حديث 4227، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و السنن الكبرى 7: 341، و التهذيب 4: 184 حديث 519، و أمالي الطوسي 2: 231.

[2] لم أقف على هذين القولين و بهذا اللفظ في مظانهما في المصادر المتوفرة.

[3] لم أقف على هذين القولين و بهذا اللفظ في مظانهما في المصادر المتوفرة.

[4] المبسوط 6: 78، و الهداية 3: 70، و شرح فتح القدير 3: 70، و شرح العناية على الهداية 3: 70، و النتف 1: 327، و بدائع الصنائع 3: 117، و حاشية رد المحتار 3: 272، و الفتاوى الهندية 1: 375، و السراج الوهاج: 413، و مغني المحتاج 2: 292، و كفاية الأخيار 2: 53.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست