اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 466
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و كون هذين اللفظين طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 23 [في اللفظ الذي يقع فيه العتق]
ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق، و لا يقع العتق إلا بقوله: أنت حر، أو أعتقتك، و ما عدا ذلك لا يقع به عتق.
و قال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق، و هي ثلاثة ألفاظ، قوله طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو كان كناية فيه- و هو ما تقدم ذكره- فهو كناية في الإعتاق [1].
و قال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق، أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلا كلمتان: لا ملك لي عليك، و لا سلطان لي عليك، هاتان كنايتان في الطلاق، و في العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح و كناية، فالصريح: أنت حر، أو أعتقتك، و الكناية: لا ملك لي عليك، و لا سلطان لي عليك [2].
دليلنا: أن الأصل بقاء الملك، فمن أوقع الحرية بما ذكره فعليه الدلالة.
مسألة 24: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
لم يكن ذلك شيئا، لا صريحا و لا كناية و لو نوى ما نوى، و به قال أبو حنيفة [3].
و قال الشافعي: يكون ذلك كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى [4].
[1] المجموع 17: 105، و الوجيز 2: 54، و المبسوط 7: 63.
[2] المبسوط 7: 63 و 65، و اللباب 3: 4، و تبيين الحقائق 3: 68، و الوجيز 2: 54، و في بعضها إن قال:
لا سلطان لي عليك لم يعتق.
[3] المبسوط 6: 78، و بدائع الصنائع 3: 117، و حاشية رد المحتار 3: 272، و الهداية 3: 70، و شرح العناية على الهداية 3: 70، و شرح فتح القدير 3: 70، و رحمة الأمة 2: 54، و الميزان الكبرى 2: 121، و المغني لابن قدامة 8: 279، و الشرح الكبير 8: 299، و الوجيز 2: 58، و البحر الزخار 4: 157.
[4] السراج الوهاج: 413، و مغني المحتاج 3: 292، و الوجيز 2: 58، و المجموع 17: 101، و المبسوط 6: 78، و المغني لابن قدامة 8: 279، و الشرح الكبير 8: 299، و بدائع الصنائع 3: 117، و شرح الأزهار 2: 387، و رحمة الأمة 2: 54، و الميزان الكبرى 2: 121، و البحر الزخار 4: 157.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 466