responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 468

مسألة 27: إذا قال لها: أنت طالق

لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، و متى نوى أكثر من ذلك لم يقع إلا واحدة.

و قال الشافعي إن لم ينو شيئا كانت طلقة رجعية، و إن نوى كانت بحسب ما نوى، طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، و هكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، و به قال مالك [1].

و قال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق: أنت طالق، و طلقتك فلا يقع بها أكثر من واحدة، و به قال الأوزاعي، و الثوري [2].

و قال أبو حنيفة: و كذلك اعتدي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة، و اختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة بحال [3].

دليلنا: إجماع الفرقة؛ و لأن الأصل بقاء العقد، و وقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، و ما زاد عليه و بغير الصريح لا دلالة عليه.

مسألة 28 [في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق]

إذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق لا يقع به شيء، نوى أو لم ينو، إلا بقوله أنت طالق طلاقا و ينوي، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه.

و قال أبو حنيفة: بجميع ذلك يقع ما نوى. واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا، و به قال الشافعي [4].


[1] فتح الرحيم 2: 63، و أسهل المدارك 2: 142، و بداية المجتهد 2: 75، و المحلى 10: 174، و المبسوط 6: 76، و المجموع 17: 123.

[2] المبسوط 6: 75، و بدائع الصنائع 3: 108، و تبيين الحقائق 2: 215، و اللباب 2: 221 و 222، و الهداية 3: 48، و شرح فتح القدير 3: 48، و شرح العناية على الهداية 8: 48، و بداية المجتهد 2: 75، و الشرح الكبير 8: 326، و المحلى 10: 174.

[3] اللباب 2: 222، و شرح فتح القدير 3: 88، و الهداية 3: 88، و شرح العناية على الهداية 3: 88، و رحمة الأمة 2: 54، و الميزان الكبرى 2: 121.

[4] المبسوط 6: 76، و شرح فتح القدير 3: 50، و الهداية 3: 49، و شرح العناية على الهداية 3: 50، و حاشية رد المحتار 3: 251 و 252، و الوجيز 2: 53 و 54، و المجموع 17: 124، و كفاية الأخيار 2: 53، و المغني لابن قدامة 8: 267.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست