responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 465

يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟

و الثالث: اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا و الرابع: فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟

و الخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا؟

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]؛ و لأن الأصل بقاء العقد، و إيجاب الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي.

مسألة 21: إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق،

و لا كناية.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، و به قال أبو حنيفة [2].

و الآخر: أنه كناية [3].

دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج الى شرع، و أيضا الأصل بقاء العقد.

و أيضا قوله: الطلاق مصدر و وصف الطلاق بالمصدر مجاز و ما يكون مجازا لا يكون صريحا، و نحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.

مسألة 22: إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، و نوى الطلاق،

لم يكن طلاقا.

و قال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية [4].


[1] الكافي 6: 135 و 136 حديث 1- 3، و التهذيب 8: 40 و 41 حديث 122 و 123، و الاستبصار 3: 277 حديث 1.

[2] مغني المحتاج 3: 280، و السراج الوهاج: 408، و المجموع 17: 105، و الوجيز 2: 53 و 54، و المبسوط 6: 77، و بدائع الصنائع 2: 101، و الهداية 3: 49، و شرح العناية على الهداية 3: 49، و تبيين الحقائق 2: 198، و حاشية إعانة الطالبين 4: 8، و المغني لابن قدامة 8: 267، و الشرح الكبير 8: 324.

[3] الوجيز 2: 53 و 54، و السراج الوهاج: 408، و مغني المحتاج 3: 280، و المجموع 17: 105، و حاشية إعانة الطالبين 4: 8، و فتح المعين: 114، و المغني لابن قدامة 8: 267، و الشرح الكبير 8: 324.

[4] مختصر المزني: 192، و المجموع 17: 105، و كفاية الأخيار 2: 53، و المغني لابن قدامة 8: 268، و اللباب 2: 224، و المدونة الكبرى 2: 398.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست