responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 464

قول من تقدم و من تأخر [1].

و الحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة، فقالوا: بتلة، كقول الشافعي بتة و بائن. هذا تفصيلهم في الثماني، و ما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد:

و هو ما ذكرناه إن كان هناك نية، و إلا فلا طلاق.

هذا الكلام في وقوع الطلاق بها.

فأما الكلام في حكمه فهل يقع بائنا، و ما يقع من العدد؟

قالوا: كل الكنايات على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما الحق بالصريح: و معناه أنها كقوله: أنت طالق، يقع بها عندهم واحدة رجعية، و لا يقع أكثر من ذلك و إن نوى زيادة عليها. و هي ثلاثة ألفاظ: اعتدي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة.

و الضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، و لا يقع بها سواها و لو نوى الزيادة، و هي كناية واحدة: اختاري و نوى الطلاق، فاختارته و نوت، قالوا:

لا يقع بها بحال إلا واحدة بائنة و لو نوى ثلاثا.

الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة، و يقع ثلاث تطليقات و لا يقع بها طلقتان على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا؛ لأن الطلاق عندهم بالنساء، و لا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان على حرة دفعة واحدة، فإن كان قدر ما يملكه منها طلقتين فنواهما وقعتا، و هي للأمة، حرا كان زوجها أو عبدا، فالكلام معهم في خمسة فصول على القول، على ما فصلناه في الثماني:

هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟

و الثاني: في الملحقة بالصريح: اعتدي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة هل


[1] المبسوط 6: 80، و اللباب 2: 224، و بدائع الصنائع 3: 106، و شرح العناية على الهداية 3: 87، و شرح فتح القدير 3: 87، و تبيين الحقائق 2: 215 و 216، و بداية المجتهد 2: 76.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست