و الحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة، فقالوا: بتلة، كقول الشافعي بتة و بائن. هذا تفصيلهم في الثماني، و ما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد:
و هو ما ذكرناه إن كان هناك نية، و إلا فلا طلاق.
هذا الكلام في وقوع الطلاق بها.
فأما الكلام في حكمه فهل يقع بائنا، و ما يقع من العدد؟
قالوا: كل الكنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما الحق بالصريح: و معناه أنها كقوله: أنت طالق، يقع بها عندهم واحدة رجعية، و لا يقع أكثر من ذلك و إن نوى زيادة عليها. و هي ثلاثة ألفاظ: اعتدي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة.
و الضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، و لا يقع بها سواها و لو نوى الزيادة، و هي كناية واحدة: اختاري و نوى الطلاق، فاختارته و نوت، قالوا:
لا يقع بها بحال إلا واحدة بائنة و لو نوى ثلاثا.
الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة، و يقع ثلاث تطليقات و لا يقع بها طلقتان على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا؛ لأن الطلاق عندهم بالنساء، و لا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان على حرة دفعة واحدة، فإن كان قدر ما يملكه منها طلقتين فنواهما وقعتا، و هي للأمة، حرا كان زوجها أو عبدا، فالكلام معهم في خمسة فصول على القول، على ما فصلناه في الثماني:
هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟
و الثاني: في الملحقة بالصريح: اعتدي، و استبرئي رحمك، و أنت واحدة هل
[1] المبسوط 6: 80، و اللباب 2: 224، و بدائع الصنائع 3: 106، و شرح العناية على الهداية 3: 87، و شرح فتح القدير 3: 87، و تبيين الحقائق 2: 215 و 216، و بداية المجتهد 2: 76.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 464