responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 463

الغضب [1].

و قال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في الثلاث. فان ذكر أنه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها، و لم يقبل في المدخول بها، و أما الخفية فقوله:

اعتدي، و استبرئي رحمك فهو صريح في واحدة رجعية، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى [2].

و أما أبو حنيفة فإنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة، أو لا قرينة معها، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال، و إن كان معها قرينة فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، و إن كانت النية وقع الطلاق بها كلها، و إن كانت القرينة ذكر الطلاق، أو غضب دون نية لم يقع الطلاق بشيء منها إلا في ثماني كنايات: خلية، و برية، و بتة، و بائن، و حرام، و اعتدي، و اختاري، و أمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.

فان قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أم لا؟ نظرت، فإن كانت القرينة ذكر طلاق قبل منه فيما بينه و بين الله، و لم يقبل منه في الحكم. و إن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه و بين الله- تعالى-، و لم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: اعتدي، و اختاري، و أمرك بيدك. و أما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه و بين الله، و في الحكم معا. هذا لا يختلفون فيه بوجه. و هو


[1] مختصر المزني: 192، و الوجيز 2: 54، و كفاية الأخيار 2: 53، و مغني المحتاج 3: 281، و السراج الوهاج: 409، و المجموع 17: 104، و حاشية إعانة الطالبين 4: 12، و فتح المعين: 114 و 115، و بداية المجتهد 2: 76، و البحر الزخار 4: 158.

[2] المدونة الكبرى 2: 395 و 396، و أسهل المدارك 2: 142 و 143، و بداية المجتهد 2: 75 و 76.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست