responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 462

أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك، فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم، و فيما بينه و بين الله.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، و يقبل منه فيما بينه و بين الله [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: فإن اللفظ إنما يكون مفيدا لما وضع له في اللغة بالقصد و النية، فإذا قال: لم أنوه، قبل قوله و رجع إليه، لأنه ليس على وجوب نفاذه دليل.

و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الأعمال بالنيات. و انما لكل امرئ ما نوى» [2].

دليل على ذلك.

مسألة 20: كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق،

سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، و على كل حال، لا واحدة و لا ما زاد عليها.

و قال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة و باطنة، فالظاهرة: خلية، و برية، و بتة، و بتلة و بائن، و حرام، و الخفية كثيرة منها: اعتدي، و استبرئي رحمك، و تجرعي، و تقنعي، و اذهبي، و اعزبي، و الحقي بأهلك، و حبلك على غاربك و جميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها، و يقع به ما نوى، سواء نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فان نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين و سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها، و سواء كان في حال الرضا أو في حال


[1] المدونة الكبرى 2: 400، و المغني لابن قدامة 8: 265، المجموع 17: 99، و أسهل المدارك 2: 142، و بدائع الصنائع 3: 101، و كفاية الأخيار 2: 53، و الشرح الكبير 8: 277.

[2] صحيح البخاري 1: 2 و 7: 58، و صحيح مسلم 3: 1515، و سنن النسائي 6: 158 و 159، و سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، و سنن ابن ماجة 2: 413 حديث 4227، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و السنن الكبرى 7: 341، و أمالي الطوسي 2: 231، و التهذيب 4: 184 حديث 519.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست