responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 43

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 40: زوج و أبوان و بنتان،

للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين.

و عندهم يعول إلى خمسة عشر [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 41: زوج و أبوان و بنت،

للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت.

و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 42: زوجة و اختان من أب و أم و أم،

للزوجة الربع، و للام ما بقي.

و عند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر [3].

دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول سواء.

مسألة 43: فإن كان معهم أخ من أم،

كان للزوجة الربع، و الباقي للأم.

و عندهم تعول إلى خمسة عشر [4].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.


[1] المجموع 16: 94، و المغني لابن قدامة 7: 35، و الشرح الكبير 7: 74، و الخرشي 8: 211، و أسهل المدارك 3: 308، و تبيين الحقائق 6: 244، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

[2] انظر المغني لابن قدامة 7: 35، و الشرح الكبير 7: 74، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

[3] للأختين الثلثان ثمانية، و للزوجة الربع ثلاثة، و للام السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر. انظر المجموع 16: 94، و السراج الوهاج: 332، و المبسوط 29: 202، و المغني المحتاج 3: 33، و فتح المعين: 97، و الشرح الكبير 7: 74.

[4] المجموع 16: 94، و السراج الوهاج: 332، و مغني المحتاج 3: 33، و فتح المعين: 97.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست