للزوج الربع، و للام السدس، و الباقي للبنتين، و لا عول.
و عند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر [5].
[1] إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: 11 «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ».
[2] المغني لابن قدامة 7: 34، و الشرح الكبير 7: 73، و المجموع 16: 93، و السراج الوهاج: 332، و مغني المحتاج 3: 33، و فتح المعين: 97، و تبيين الحقائق 6: 244، و الفتاوى الهندية 6: 468، و الخرشي 8: 210، و أسهل المدارك 3: 308، و جواهر الإكليل 2: 333، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
[3] المجموع 16: 93، و مغني المحتاج 3: 33، و السراج الوهاج: 332، و المغني لابن قدامة 7: 26 و 34، و الشرح الكبير 7: 73، و الفتاوى الهندية 6: 468، و تبيين الحقائق 6: 244، و أسهل المدارك 3: 308، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 489.
[4] قال في المجموع 16: 93 (تسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت و عالت به من السهام). و نحوه في المغني 7: 27 و 34، و الفتاوى الهندية 6: 468، و أسهل المدارك 3: 308.
[5] المغني لابن قدامة 7: 35، و الشرح الكبير 7: 74، و تبيين الحقائق 6: 244، و الخرشي 8: 210، 211، و أسهل المدارك 3: 309، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 42