responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 44

مسألة 44: فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك.

و عندهم تعول إلى سبعة عشر [1].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 45: بنتان و أب و أم و زوجة،

للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين.

و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين [2].

دليلنا: ما قلناه سواء.

و هذه المسألة يقال لها المنبرية [3]، التي قال فيها: «صار ثمنها تسعا» [4].

مسألة 46: للبنتين فصاعدا الثلثان.

و به قال عامة الفقهاء [5].

و رويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف [6]، و للثلاث فما


[1] المبسوط 29: 202، و المجموع 16: 94، و السراج الوهاج: 333، و مغني المحتاج 3: 33، و فتح المعين:

97، و أسهل المدارك 3: 309، و الشرح الكبير 7: 74.

[2] المجموع 16: 94، و السراج الوهاج: 333، و مغني المحتاج 3: 33، و فتح المعين في شرح قرة العين:

97، و أسهل المدارك 3: 310، و الخرشي 8: 211، و المغني لابن قدامة 7: 36، و الشرح الكبير 7: 75، و المبسوط 29: 202، و اللباب 3: 332.

[3] قيل في سبب تسميتها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) سئل عنها و هو على المنبر، فأجاب عنها. انظر المجموع 16: 94 و غيره.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 9، و المجموع 16: 94، و أسهل المدارك 3: 309، و الخرشي 8: 211، و فتح المعين: 97، و الشرح الكبير 7: 75.

[5] مختصر المزني: 138، و المجموع 16: 79، و السراج الوهاج: 323، و كفاية الأخيار 2: 15، و الوجيز 1: 261، و مغني المحتاج 3: 13، و المبسوط 29: 139 و 141، و اللباب 4: 316، و النتف 2: 832، و أحكام القرآن للجصاص 2: 80، و المحلى 9: 254- 255، و بداية المجتهد 2: 334، و المغني لابن قدامة 7: 9، و الشرح الكبير 7: 47.

[6] أحكام القرآن للجصاص 2: 80، و المجموع 16: 79 و 80، و بداية المجتهد 2: 334، و الشرح الكبير 7: 47.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست