اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 397
و ذهبت طائفة إلى أنها: إن كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة.
و به قال مالك بن أنس، قال: و الخلوة التامة أن يزفها الزوج الى بيته و يخلو بها، و إن لم تكن تامة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة، فان طالت مدته عندهم و ارتفعت الحشمة صارت خلوة تامة [1].
فنقول: القول قول من يدعي الإصابة.
و من أصحاب الشافعي من قال: تأثير الخلوة على قوله القديم ان القول قول من يدعي الإصابة كما قال مالك [2]. إلا أنه لا يفصل الخلوة في بيته كانت أو في بيتها، و ليس هذا كما قال هذا القائل، فإن الشافعي قد نص في القديم على مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[4] و لم يستثن الخلوة، فيجب حملها على عمومها.
و وجه الدلالة من الآية: أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد، أو عن الخلوة، أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد؛ لأن ذلك لم يقل به أحد، و لا اعتبره. و بطل أن يراد به الخلوة؛ لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة و لا مجازا، و يعبر به عن الجماع بلا خلاف. فوجب حمله عليه، على أنه اجتمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع. روي ذلك عن ابن
[1] المدونة الكبرى 2: 320، و بداية المجتهد 2: 22، و المحلى 9: 484، و المجموع 16: 347، و رحمة الأمة 2: 45، و الميزان الكبرى 2: 118، و فتح الباري 9: 495.