responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 396

الذمة تقتضيه.

مسألة 42: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسها،

اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:

فذهبت طائفة: إلى أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، فيرجع اليه نصف الصداق و لا عدة عليها. و هو الظاهر من روايات أصحابنا [1]. و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن مسعود، و في التابعين الشعبي، و ابن سيرين، و في الفقهاء الشافعي، و أبو ثور [2].

و ذهبت طائفة: إلى أن الخلوة كالدخول، يستقر بها المسمى، و يجب عليها العدة. و به قال قوم من أصحابنا [3]. و روي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا، و روي ذلك عن علي- (عليه السلام) [4]. و به قال عمر بن الخطاب، و ابن عمر، و في التابعين الزهري، و في الفقهاء الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه.

و هو نص قول الشافعي في القديم [5].


[1] الكافي 6: 109 حديث 5 و 6، و التهذيب 7: 467 حديث 1870، و الاستبصار 3: 229 حديث 828.

[2] الام 7: 223، و الوجيز 2: 26، و المجموع 16: 347، و المبسوط 5: 149، و النتف 1: 301، و بدائع الصنائع 2: 291، و فتح الباري 9: 495، و الميزان الكبرى 2: 118، و رحمة الأمة 2: 45، و المغني لابن قدامة 8: 63، و المحلى 99: 485، و بداية المجتهد 2: 22.

[3] الكافي 6: 109 و 110 حديث 6، و التهذيب 7: 464 حديث 1863 و 1864، و الاستبصار 3: 227 حديث 821 و 822.

[4] سنن الدارقطني 3: 306 حديث 229، و السنن الكبرى 7: 255، و المجموع 16: 347، و المغني لابن قدامة 8: 63، و المحلى 9: 483، و الشرح الكبير 8: 78.

[5] المبسوط 5: 149، و اللباب 2: 197، و النتف 1: 301، و بدائع الصنائع 2: 291، و فتح الباري 9: 495، و حاشية رد المحتار 3: 122، و الفتاوى الهندية 1: 304، و شرح فتح القدير 2: 444، و شرح العناية على الهداية 2: 444، و تبيين الحقائق 2: 142، و بداية المجتهد 2: 22، و المغني لابن قدامة 8: 63، و الشرح الكبير 8: 78، و المحلى 9: 48، و المجموع 16: 347، و رحمة الأمة 2: 45، و الميزان الكبرى 2: 118، و سنن الدارقطني 3: 306 حديث 228- 231.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست