responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 398

مسعود، و ابن عباس [1].

و روي عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب و أرخى الستر فقد وجب المهر [2]. ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم. و معلوم أن العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة، و لا عن اللمس باليد، ثبت أنه أراد به الإصابة.

و أيضا قال الله تعالى في آية العدة «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» [3] و لم يفصل.

و أيضا روايات أصحابنا، قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور [4]، و بينا الوجه فيما يخالفها.

و أيضا الأصل براءة الذمة. فمن أوجب جميع المهر على الرجل، و العدة على المرأة بالخلوة، فعليه الدلالة.

مسألة 43: إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا،

فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح. و يلزمه عندنا عبد وسط من العبيد. و به قال أبو حنيفة، و قال: يعطيها عبدا بين عبدين، و هو أوسط العبيد عبد سندي، أو عبد منصوري، فإنه أوسط العبيد [5].

و كذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين.

و قال الشافعي: الصداق باطل، و يلزمه مهر المثل [6].


[1] جامع البيان للطبري 5: 65.

[2] سنن الدارقطني 3: 307 حديث 231، و السنن الكبرى 7: 255 باختلاف يسير في اللفظ.

[3] الأحزاب: 49.

[4] التهذيب 7: 464 و 467 حديث 1859 و 1860 و 1870.

[5] المبسوط 5: 68، و اللباب 2: 201، و بدائع الصنائع 2: 283، و شرح فتح القدير 2: 461، و شرح العناية على الهداية 2: 462، و تبيين الحقائق 2: 152، و حاشية رد المحتار 3: 127.

[6] الام 5: 69، و الوجيز 2: 29، و شرح فتح القدير 2: 462، و المبسوط 5: 68، و شرح العناية على الهداية 2: 462.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست