و روي عن عمر أنه قال: إذا أغلق الباب و أرخى الستر فقد وجب المهر [2]. ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم. و معلوم أن العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة، و لا عن اللمس باليد، ثبت أنه أراد به الإصابة.
و أيضا قال الله تعالى في آية العدة «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها»[3] و لم يفصل.
و أيضا روايات أصحابنا، قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور [4]، و بينا الوجه فيما يخالفها.
و أيضا الأصل براءة الذمة. فمن أوجب جميع المهر على الرجل، و العدة على المرأة بالخلوة، فعليه الدلالة.
مسألة 43: إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا،
فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح. و يلزمه عندنا عبد وسط من العبيد. و به قال أبو حنيفة، و قال: يعطيها عبدا بين عبدين، و هو أوسط العبيد عبد سندي، أو عبد منصوري، فإنه أوسط العبيد [5].
و كذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين.
و قال الشافعي: الصداق باطل، و يلزمه مهر المثل [6].
[5] المبسوط 5: 68، و اللباب 2: 201، و بدائع الصنائع 2: 283، و شرح فتح القدير 2: 461، و شرح العناية على الهداية 2: 462، و تبيين الحقائق 2: 152، و حاشية رد المحتار 3: 127.
[6] الام 5: 69، و الوجيز 2: 29، و شرح فتح القدير 2: 462، و المبسوط 5: 68، و شرح العناية على الهداية 2: 462.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 398