responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 297

و ذهب قوم: إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال. حكوا ذلك عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [1].

و هكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟ و لو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن، لا واحدة و لا أربعا حتى تنقضي عدتهن [2].

و هكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها، كان له العقد على أربع سواها.

و قالوا: لا يجوز [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» [5].

و قال عز و جل «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ- إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» [6] و أراد بالمحصنات: الحرائر.

و لم يفصل.

مسألة 66: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول،

لم يسقط بذلك مهرها،


[1] المبسوط 4: 202، و اللباب 2: 187، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و شرح فتح القدير 2: 380، و الهداية 2: 380، و المجموع 16: 227، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و الهداية 2: 380، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499، و المجموع 16: 227.

[3] المغني لابن قدامة 7: 441، و المجموع 16: 227، و الشرح الكبير 7: 499، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132.

[4] الكافي 6: 144 حديث 9، و التهذيب 8: 137 حديث 477 و الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 84 الطبعة القديمة.

[5] النساء: 3.

[6] المائدة: 5.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست