اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 297
و ذهب قوم: إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال. حكوا ذلك عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [1].
و هكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟ و لو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن، لا واحدة و لا أربعا حتى تنقضي عدتهن [2].
و هكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها، كان له العقد على أربع سواها.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»[5].
و قال عز و جل «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ- إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ»[6] و أراد بالمحصنات: الحرائر.
و لم يفصل.
مسألة 66: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول،
لم يسقط بذلك مهرها،
[1] المبسوط 4: 202، و اللباب 2: 187، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و شرح فتح القدير 2: 380، و الهداية 2: 380، و المجموع 16: 227، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و الهداية 2: 380، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499، و المجموع 16: 227.
[3] المغني لابن قدامة 7: 441، و المجموع 16: 227، و الشرح الكبير 7: 499، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132.
[4] الكافي 6: 144 حديث 9، و التهذيب 8: 137 حديث 477 و الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 84 الطبعة القديمة.