responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 298

حرة كانت أو أمة.

و للشافعي فيه طريقان، فقال أبو العباس فيه قولان:

أحدهما: يسقط، حرة كانت أو أمة، كما لو ارتدت [1].

و الثاني: لا يسقط، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة. و هو اختيار المزني [2].

و قال أبو إسحاق و غيره: يسقط مهر الأمة و لا يسقط مهر الحرة قولا واحدا [3].

دليلنا: أن المهر قد ثبت بالعقد، و إسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.

مسألة 67 [بيع الأمة طلاقها]

إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فاذا باعها كان بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و بين إمضائه، و إقراره على ما كان.

و قال جميع الفقهاء: أن العقد بحاله [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير.

مسألة 68: الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته،

و لا يجب عليه إعفافه بتزويجه. و به قال أبو حنيفة و أكثر أهل العلم [6].


[1] الام 5: 55، و الوجيز 2: 22، و السراج الوهاج: 387، و مغني المحتاج 3: 218، و المجموع 16: 350.

[2] المجموع 16: 350، و السراج الوهاج: 387، و مغني المحتاج 3: 218.

[3] المجموع 16: 350، و مغني المحتاج 3: 218.

[4] الام 5: 122، و مختصر المزني: 177، و أحكام القرآن للجصاص 2: 136، و فتح الباري 9: 404، و عمدة القاري 20: 266، و بداية المجتهد 2: 47.

[5] الكافي 5: 483 باب «الرجل يشتري الجارية.»، و التهذيب 7: 337 حديث 1381 و 1382، و الاستبصار 3: 208 حديث 751 و 752.

[6] المبسوط 5: 222، و النتف 2: 901، و تبيين الحقائق 3: 64، و شرح فتح القدير 3: 347، و الهداية 3: 347، و شرح العناية على الهداية 3: 347، و المجموع 18: 312، و الميزان الكبرى 2: 112.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست