دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»[3] و لم يفرق.
و قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»[4] و لم يفصل.
مسألة 65 [إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها]
إذا أبان زوجته بخلع، أو مبارأة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، و عمتها، و خالتها قبل أن تخرج من العدة. و به قال زيد بن ثابت، و الزهري، و مالك، و الشافعي [5].
[1] الأم 5: 5 و 150، و المجموع 16: 225 و 226، و السراج الوهاج: 374، و مغني المحتاج 3: 180، و شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 6: 132، و بداية المجتهد 2: 41، و المحلى 9: 524، و المغني لابن قدامة 7: 478، و أحكام القرآن للجصاص 2: 134، و فتح الباري 9: 161، و كفاية الأخيار 2: 36، و الشرح الكبير 7: 485، و رحمة الأمة 2: 37، و الميزان الكبرى 2: 13، و سبل السلام 3: 998، و نيل الأوطار 6: 286 و 287.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 134 و 135، و المغني لابن قدامة 7: 478، و الشرح الكبير 7: 485، و المجموع 16: 225، و فتح الباري 9: 161، و سبل السلام 3: 998، و نيل الأوطار 6: 287، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 132.
[5] المجموع 16: 227، و السراج الوهاج: 374، و مغني المحتاج 3: 182، و المبسوط 4: 202، و أحكام القرآن للجصاص 2: 132، و الهداية 2: 380، و المغني لابن قدامة 7: 441، و الشرح الكبير 7: 499.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 296