اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 295
مسألة 63: لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء.
و قال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين [1]. و به قال عمر في الصحابة، و عبد الرحمن بن عوف، و حكوا ذلك عن علي (عليه السلام).
و في التابعين: عطاء، و الحسن البصري. و في الفقهاء: الليث بن سعد، و أهل مصر. و به قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [2].
و ذهب قوم: إلى أنه كالحر، له نكاح أربع. ذهب إليه الزهري، و ربيعة، و مالك. و به قال داود، و أبو ثور [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]؛ و لأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، و ما زاد عليهما يحتاج إلى دليل.
و دليلنا: على جواز أربع إماء إجماع الفرقة.
و أيضا: قوله تعالى «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ»[5] فنفى المساواة بين السيد
[1] الام 5: 41، و السراج الوهاج: 374، و المجموع 16: 244، و مغني المحتاج 3: 181، و أحكام القرآن للجصاص 2: 55، و بداية المجتهد 2: 40، و المغني لابن قدامة 7: 437، و الشرح الكبير 7: 498، و الجامع لأحكام القرآن 5: 22 و 23، و المحلى 9: 444، و رحمة الأمة 2: 38، و الميزان الكبرى 2: 114، و نيل الأوطار 6: 289 و 290.
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 55، و المبسوط 5: 124، و النتف 1: 256، و المحلى 9: 444، و المغني لابن قدامة 7: 437، و الجامع لأحكام القرآن 5: 22 و 23، و اللباب 4: 204، و بداية المجتهد 2: 40، و رحمة الأمة 2: 38، و الميزان الكبرى 2: 114، و تبيين الحقائق 2: 113.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 54، و المحلى 9: 444، و المغني لابن قدامة 7: 437، و المبسوط 5: 124، و الجامع لأحكام القرآن 5: 22، و رحمة الأمة 2: 38، و الشرح الكبير 7: 498، و بداية المجتهد 2: 40، و نيل الأوطار 6: 290، و الميزان الكبرى 2: 114، و المجموع 16: 243.
[4] الكافي 5: 476 باب ما يحل للمملوك من النساء حديث 1- 3، و التهذيب 7: 296 حديث 1239 و 1240 و 1242، و الاستبصار 3: 213 باب 133 حديث 6.