responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 257

كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها» [1].

و روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- (عليهما السلام)- قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. و قال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب [2].

و روى الحلبي، عن أبي عبد الله- (عليه السلام)- في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: «ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحها [3] و إن كانت كارهة» [4].

و روى عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا». و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» [5].

مسألة 11: النكاح لا يقف على الإجازة،

مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل، و لم يأذن له الولي في ذلك، لم يقف العقد على إجازة الزوج.

و كذلك لو زوج الرجل بنت غيره و هي بالغة من رجل فقبل الزوج لم يقف العقد على إجازة الولي و لا إجازتها. و كذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها. و كذلك لو تزوج العبد


[1] التهذيب 7: 380 حديث 1536، و الاستبصار 3: 235 حديث 848.

[2] الكافي 5: 393 حديث 2، و التهذيب 7: 380 حديث 1537، و الاستبصار 3: 235 حديث 849.

[3] في النسخة الحجرية: جاز نكاحه.

[4] الكافي 5: 393 حديث 4، و التهذيب 7: 381 حديث 1539.

[5] الكافي 5: 394 حديث 6، و التهذيب 7: 381 حديث 1540، و الاستبصار 3: 236 حديث 851.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست