responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 258

بغير إذن سيده و الأمة بغير إذن سيدها. كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد. و كذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته، و كان باطلا. و به قال الشافعي، و أحمد، و إسحاق [1].

و زاد الشافعي: تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي، و البيع بغير إذن صاحبه [2].

و عندنا: إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، و البيع يقف على إجازة مالكه.

و قال مالك: إن أجازه عن قرب صح، و إن أجازه عن بعد بطل [3].

و قال أبو حنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج و الزوجة و الولي.

و كذلك البيع [4]، إلا أنه يقول في النكاح يقف في الطرفين على إجازة الزوج و الزوجة، و في البيع يقف على إجازة البائع دون المشتري.

و وافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها.

و قال أبو يوسف و محمد: هاهنا يقف على إجازة الولي، و إن امتنع و كانت وضعت نفسها في كفو أجازه السلطان [5].

و وافقنا في مسألة و هو: أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له، و يلزم المشتري.


[1] كفاية الأخيار 2: 30، و المجموع 16: 154، و المغني لابن قدامة 7: 409 و 410، و شرح فتح القدير 2: 428، و الهداية 2: 428، و تبيين الحقائق 2: 132، و الشرح الكبير 7: 435، و الميزان الكبرى 2: 109.

[2] المبسوط 5: 11، و شرح فتح القدير 2: 391، و الهداية 2: 391، و بداية المجتهد 2: 6 و 8.

[3] بداية المجتهد 2: 8، و المجموع 16: 154.

[4] اللباب 2: 202، و بدائع الصنائع 2: 235، و الهداية 2: 428، و شرح فتح القدير 2: 428، و تبيين الحقائق 2: 132، و المجموع 16: 154، و الميزان الكبرى 2: 109.

[5] المبسوط 5: 10 و 125، و الهداية 2: 391، و شرح فتح القدير 2: 391، و شرح معاني الآثار 3: 13، و الشرح الكبير 7: 435.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست