اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 256
و قال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة [1]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الأوزاعي، و الثوري. فاعتبر أبو حنيفة الصغر و الكبر، و فرق بينهما. و اعتبر الشافعي الثيبوبة و البكارة [2].
فالظاهر أن له إجبار الكل، لأنه لم يفرق بين الصغيرة و الكبيرة، فوجب حمل الآية على عمومها، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها.
و روى ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الثيب أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأذن في نفسها، و إذنها صماتها» [4].
و روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فصال [5]، عن صفوان، عن أبي المغراء [6]، عن إبراهيم بن ميمون [7]، عن أبي عبد الله- (عليه السلام)- قال: «إذا
[1] منهم ابن الجنيد حكاه عنه في المختلف: 89 من كتاب النكاح.
[2] كفاية الأخيار 2: 33، و اللباب 2: 189 و 191، و عمدة القاري 20: 128، و بدائع الصنائع 2: 240، و شرح فتح القدير 2: 395، و الهداية 2: 395، و المجموع 16: 169 و 170، و بداية المجتهد 2: 5، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110.
[4] سنن النسائي 6: 85، و سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098، و سنن الدارمي 2: 138، و سنن ابن ماجة 1: 601 حديث 1870 و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 145 و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
[5] الحسن بن علي بن فضال بن عمرو بن أيمن الكوفي، أبو محمد، مات سنة أربعة و عشرين و مائتين.
رجال النجاشي: 24.
[6] أبو المغراء، حميد بن المثنى العجلي، مولاهم، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) كوفي ثقة ثقة. قاله النجاشي في رجاله: 96.
[7] إبراهيم بن ميمون الكوفي، بياع الهروي، عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق- (عليه السلام)- رجال الشيخ الطوسي: 154، و تنقيح المقال 1: 37.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 256