responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256

و قال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة [1]. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الأوزاعي، و الثوري. فاعتبر أبو حنيفة الصغر و الكبر، و فرق بينهما. و اعتبر الشافعي الثيبوبة و البكارة [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [3].

و الأيم: التي لا زوج لها. بكرا كانت أو ثيبا.

فالظاهر أن له إجبار الكل، لأنه لم يفرق بين الصغيرة و الكبيرة، فوجب حمل الآية على عمومها، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها.

و روى ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «الثيب أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأذن في نفسها، و إذنها صماتها» [4].

و روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فصال [5]، عن صفوان، عن أبي المغراء [6]، عن إبراهيم بن ميمون [7]، عن أبي عبد الله- (عليه السلام)- قال: «إذا


[1] منهم ابن الجنيد حكاه عنه في المختلف: 89 من كتاب النكاح.

[2] كفاية الأخيار 2: 33، و اللباب 2: 189 و 191، و عمدة القاري 20: 128، و بدائع الصنائع 2: 240، و شرح فتح القدير 2: 395، و الهداية 2: 395، و المجموع 16: 169 و 170، و بداية المجتهد 2: 5، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110.

[3] النور: 32.

[4] سنن النسائي 6: 85، و سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098، و سنن الدارمي 2: 138، و سنن ابن ماجة 1: 601 حديث 1870 و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 145 و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

[5] الحسن بن علي بن فضال بن عمرو بن أيمن الكوفي، أبو محمد، مات سنة أربعة و عشرين و مائتين.

رجال النجاشي: 24.

[6] أبو المغراء، حميد بن المثنى العجلي، مولاهم، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) كوفي ثقة ثقة. قاله النجاشي في رجاله: 96.

[7] إبراهيم بن ميمون الكوفي، بياع الهروي، عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق- (عليه السلام)- رجال الشيخ الطوسي: 154، و تنقيح المقال 1: 37.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست