اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 247
و لا يجوز له العدول عنه، فلا يسقط بملك اليمين [1].
و أيضا قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله- وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[2] و لو كان نكاح الأمة واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه.
[4] رواه ابن حزم في المحلى 9: 440 بلفظ: خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له و لا ولد».
[5] روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 5: 511 حديث 2 عن الصادق (عليه السلام) باختلاف يسير في اللفظ.
[6] مختصر المزني: 163، و كفاية الأخيار 2: 29، و الوجيز 2: 3، و السراج الوهاج: 360، و مغني المحتاج 3: 128، و المجموع 16: 133 و 138، و شرح معاني الآثار 3: 16، و عمدة القاري 20: 119، و فتح الباري 9: 148، و بداية المجتهد 2: 3، و فتح الرحيم 2: 34، و المغني لابن قدامة 7: 454، و الشرح الكبير 7: 342، و فتح المعين: 99، و شرح النووي على مسلم 6: 153.
[7] مختصر المزني: 163، و الوجيز 2: 3، و السراج الوهاج: 360، و المجموع 16: 133 و 138، و كفاية الأخيار: 2: 29، و البحر الزخار 4: 8، و المغني لابن قدامة 7: 454، و فتح الرحيم 2: 34، و شرح معاني الآثار 3: 16، و فتح المعين: 99، و مغني المحتاج 3: 128، و بداية المجتهد 2: 3، و الشرح الكبير 7: 343.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 247