responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 247

و لا يجوز له العدول عنه، فلا يسقط بملك اليمين [1].

و أيضا قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ- إلى قوله- وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [2] و لو كان نكاح الأمة واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه.

و عند داود يلزمه و لا يجوز أن يصبر عنه [3].

و روي عنه (صلى الله عليه و آله) انه قال: «خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ» فقيل: و ما الخفيف الحاذ؟ فقال: «الذي لا أهل له و لا ولد» [4].

و روي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) و سألته عن حق الزوج على الزوجة، فبين لها ذلك، فقالت: و الله لا تزوجت أبدا [5].

فلو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوج أبدا.

مسألة 3: يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها

إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [6]. إلا أن عندنا، و عند مالك، و الشافعي أن ما ليس بعورة الوجه و الكفان فحسب [7].


[1] بدائع الصنائع 2: 228.

[2] النساء: 25.

[3] بدائع الصنائع 2: 228.

[4] رواه ابن حزم في المحلى 9: 440 بلفظ: خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له و لا ولد».

[5] روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 5: 511 حديث 2 عن الصادق (عليه السلام) باختلاف يسير في اللفظ.

[6] مختصر المزني: 163، و كفاية الأخيار 2: 29، و الوجيز 2: 3، و السراج الوهاج: 360، و مغني المحتاج 3: 128، و المجموع 16: 133 و 138، و شرح معاني الآثار 3: 16، و عمدة القاري 20: 119، و فتح الباري 9: 148، و بداية المجتهد 2: 3، و فتح الرحيم 2: 34، و المغني لابن قدامة 7: 454، و الشرح الكبير 7: 342، و فتح المعين: 99، و شرح النووي على مسلم 6: 153.

[7] مختصر المزني: 163، و الوجيز 2: 3، و السراج الوهاج: 360، و المجموع 16: 133 و 138، و كفاية الأخيار: 2: 29، و البحر الزخار 4: 8، و المغني لابن قدامة 7: 454، و فتح الرحيم 2: 34، و شرح معاني الآثار 3: 16، و فتح المعين: 99، و مغني المحتاج 3: 128، و بداية المجتهد 2: 3، و الشرح الكبير 7: 343.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست