responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 248

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: مثل ما قلناه.

و الثانية: و القدمان أيضا [1].

و قال المغربي [2]: لا يجوز أن ينظر إليها، و لا إلى شيء منها أصلا [3].

و قال داود: ينظر إلى كل شيء من بدنها و إن تعرت [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا: قوله تعالى «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» [6].

و قال المفسرون: الوجه و الكفان [7].

و روى جابر بن عبد الله: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها و كفيها» [8] و هذا نص.

و روى أبو الدرداء عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «إذا طرح الله في قلب


[1] بداية المجتهد 2: 3، و المجموع 16: 138.

[2] لم أقف له على ترجمة.

[3] لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.

[4] المحلى 10: 30 و 31، و المغني لابن قدامة 7: 453، و الشرح الكبير 7: 342، و عمدة القاري 20: 119، و المجموع 16: 138، و رحمة الأمة 2: 26 و الميزان الكبرى 2: 108، و نيل الأوطار 6: 240، و البحر الزخار 4: 8، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 153.

[5] الكافي 5: 365 حديث 1- 5، و التهذيب 7: 435 باب 39 حديث 1- 3.

[6] النور: 31.

[7] منهم ابن عباس و الرازي، انظر التفسير الكبير 23: 205، و السنن الكبرى 7: 85 و 86، و تلخيص الحبير 3: 150.

[8] المجموع 16: 138.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست