responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 246

و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الليث بن سعد، و الأوزاعي، و كافة العلماء [1].

و قال داود: النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب عليه أن ينكح حرة، و من لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة. و كذلك المرأة يجب عليها أن تتزوج [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ- إلى قوله- فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [3] فعلق النكاح باستطابتنا، و ما هذه صورته فهو غير واجب.

و أيضا: فإنه قال «فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [4] فخير بين النكاح، و بين ملك اليمين. و معلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه و بين ملك اليمين؛ لأن التخيير لا يكون بين واجب و مباح، و إنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين.

و أيضا: فظاهر قوله عز و جل «فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [5] يقتضي أنه لو اقتصر على ملك اليمين، و عدل عن النكاح جملة لكان جائزا له، لأنه قال:

هذا أو هذا.

و عند داود: أنه و إن ملك من الإماء ما ملك، فواجب عليه أن يتزوج،


[1] المبسوط 4: 193، و بدائع الصنائع 2: 228، و تبيين الحقائق 2: 95، و بداية المجتهد 2: 2، و فتح الرحيم 2: 34، و الوجيز 2: 2، و مغني المحتاج 3: 125، و السراج الوهاج: 359، و كفاية الأخيار 2: 23، و المجموع 16: 131 و 132، و المغني لابن قدامة 7: 334، و الشرح الكبير 7: 335، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.

[2] المحلى 9: 440، و المبسوط 4: 193، و بدائع الصنائع 2: 228، و المغني لابن قدامة 7: 334، و الشرح الكبير 7: 369، و بداية المجتهد 2: 2، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108، و سبل السلام 3: 973، و المجموع 16: 131.

[3] النساء: 3.

[4] النساء: 3.

[5] النساء: 3.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست