responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 241

دليلنا: أن إيجاب ضمان ذلك يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 29: إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام

ثم بان أنه كان كافرا، أو إلى من ظاهره الحرية فبان أنه كان عبدا، أو دفعها إلى من ظاهره أنه ليس من آل النبي (عليهم السلام) ثم بان أنه كان من آله، لم يكن عليه ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال.

و قال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك [1].

و للشافعي فيه قولان [2]:

فالذي عليه أكثر أصحابه أن هذه المسألة مثل الاولى.

و منهم من قال: أنها مخالفة، فإن كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، و إن كان الامام فعلى قولين.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. و إنما قلنا ذلك لأن المأخوذ عليه أن لا يعطي الصدقة إلا لمن ظاهره الفقر، و الإسلام، و الحرية، و البواطن لا طريق إليها، فإذا دفعها إلى من ظاهره كذلك، فقد امتثل المأمور به، و إيجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 30: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة،

حتى لو مات أحدهم انتقل إلى ورثته.

و قال الشافعي: إن كان البلد صغيرا أو قرية فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب، و قبل التفرقة انتقل نصيبه إلى ورثته.

و إن غاب واحد منهم لم يسقط حقه لغيبته، و إن دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من كان فيه. و إذا كان البلد كبيرا مثل بغداد


[1] شرح فتح القدير 2: 26، و شرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 2: 26.

[2] المجموع 6: 230 و 231، و المغني لابن قدامة 2: 527، و عمدة القاري 8: 287، و الشرح الكبير 2: 715.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست