responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 242

و غيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة، فإذا مات واحد منهم بعد الوجوب و قبل القسمة فلا شيء لورثته. و إن غاب سقط سهمه. و إن دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه [1].

دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [2] الآية، و لم يعين قوما منهم دون قوم، فينبغي أن يحمل على جميعهم. و من ادعى التعين فعليه الدلالة.


[1] المجموع 6: 226.

[2] التوبة: 60.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست