اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 242
و غيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة، فإذا مات واحد منهم بعد الوجوب و قبل القسمة فلا شيء لورثته. و إن غاب سقط سهمه. و إن دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه [1].
دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»[2] الآية، و لم يعين قوما منهم دون قوم، فينبغي أن يحمل على جميعهم. و من ادعى التعين فعليه الدلالة.