responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 240

مسألة 26: النبي- (صلى الله عليه و آله)- كان يحرم عليه الصدقة المفروضة،

و لا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها. و كذلك حكم آله، و هم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه. و به قال الشافعي [1]- أعني في صدقة التطوع- إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب. و له في صدقة التطوع وجهان في النبي خاصة دون آله.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإنهم لا يختلفون فيه. و قد مضت هذه المسألة فيما مضى مستوفاة.

مسألة 27: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة

و إن كانت فرضا. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و سووا بينهم و بين غيرهم [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 28 [لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر]

إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في الباطن، لا ضمان عليه. و به قال أبو حنيفة [5].

و للشافعي فيه قولان منصوصان:

أحدهما: لا ضمان عليه، كالإمام.

و الثاني: عليه الضمان [6].


[1] الام 2: 72 و 81، و كفاية الأخيار 1: 124، و المجموع 6: 226، و عمدة القاري 9: 80، و فتح الباري 3: 354، و نيل الأوطار 4: 241.

[2] انظرها في الكافي 4: 58، و الخصال 1: 290 حديث 52، و المقنعة: 45، و التهذيب 4: 57 و 458.

[3] عمدة القاري 9: 81، و تبيين الحقائق 1: 303، و نيل الأوطار 4: 242.

[4] انظرها في الكافي 4: 59 حديث 5، و من لا يحضره الفقيه 2: 20 ذيل الحديث 68، و المقنع: 55، و التهذيب 4: 58 حديث 156 و 157، و الاستبصار 2: 35 حديث 107 و 108.

[5] اللباب 1: 157، و عمدة القاري 8: 287، و شرح فتح القدير 2: 26، و المغني لابن قدامة 2: 527، و الشرح الكبير 2: 714.

[6] المجموع 6: 231، و عمدة القاري 8: 287، و المغني لابن قدامة 2: 527، و الشرح الكبير 2: 715.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست