responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 239

و الثياب و العقار، فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، و ان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان يبلغ قدر نصاب، حرمت عليه الصدقة، و إن لم يبلغ حلت له [1].

و ذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة [2].

دليلنا على ما قلناه: أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير [3]. و لان الله تعالى قال «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [4] و من ملك ما لا يكفيه لمئونته و مؤنة عياله يسمى فقيرا و يسمى مسكينا.

مسألة 25 [زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا]

يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، من سهم الفقراء. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [6].

دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» [7] و هذا فقير، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.


[1] الناصريات المسألة 125 من كتاب الزكاة، و اللباب 1: 158، و تبيين الحقائق 1: 302، و الفتاوى الهندية 1: 188، و بداية المجتهد 1: 267، و المجموع 6: 197، و المحلى 6: 154، و رحمة الأمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15، و نيل الأوطار 4: 225.

[2] انظر مختلف الشيعة 12 من كتاب الزكاة.

[3] التهذيب 4: 51 حديث 130 و 131.

[4] التوبة: 60.

[5] المحلى 6: 152، و عمدة القاري 9: 32، و الأحكام السلطانية للماوردي: 124، و الشرح الكبير 2: 713، و رحمة الأمة 1: 112، و الميزان الكبرى 2: 17، و تبيين الحقائق 1: 301.

[6] المبسوط 3: 11، و اللباب 1: 156، و عمدة القاري 9: 32، و شرح فتح القدير 2: 22، و بدائع الصنائع 2: 49، و تبيين الحقائق 1: 301، و رحمة الأمة 1: 112، و الميزان الكبرى 2: 17، و الأحكام السلطانية للمارودي: 124، و الشرح الكبير 2: 713، و سبل السلام 2: 630.

[7] التوبة: 60.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست