اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 215
لما كان يخص واحدا دون آخر، فلما خص، علم أنه دفع السهم بالقرابة.
و روى عبد الرحمن بن أبي ليلى [1]، عن علي- (عليه السلام)- قال: دخلت أنا و عباس و فاطمة و زيد بن حارثة على رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- فقلت:
«يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله تعالى، فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك» ففعل ففعلت، فلما مات رسول الله- (صلى الله عليه و آله) ولانيه أبو بكر، فقسمته، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، فدعاني عمر فقال: إن بني هاشم في غنى من ذلك، و إن بالمسلمين خلة، فإن رأيت أن تصرفه إليهم، ففعل عمر ذلك.
فقال العباس: لقد أحرمتنا حقنا، انه لا يرجع إلينا أبدا. قال علي (عليه السلام): «و كان العباس داهيا» [2]. و فيه دليلان:
أحدهما: أن عليا ذكر لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- أن لنا حقا، و انه مذكور في كتاب الله تعالى من الخمس، فسأله أن يوليه إياه، فولاه، و ما أنكر عليه، و الشرع يؤخذ منه قولا و فعلا و إقرارا، فلما أقر عليا (عليه السلام) على ذلك، علم أن ذلك هو الشرع.
و الثاني: من حيث الإجماع، و هو ان أبا بكر و عمر وليا عليا ذلك، و كان يأخذ الحق و يقسم، و ما نازعه أحد، و لم يخالف أحد، فدل على أنه إجماع.
و روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أتيت عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت و أمي ما فعل أبو بكر و عمر بحقكم من الخمس أهل البيت؟
فقال: «أما أبو بكر فما كان في زمانه أخماس، و ما كان معه أوفاناه، و أما عمر
[1] أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي الكوفي، والد محمد، ولد لست بقين من خلافة عمر، روى عن أبيه و عمر و عثمان و علي و غيرهم. اختلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة 71 هجرية و قيل: 82 هجرية. انظر تهذيب التهذيب 6: 261.