اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 216
فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس و السوس (أو الأهواز) الشك من الشافعي فقال لي: إن بالمسلمين خلة، فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين، فإذا أتاني مال قضيته لكم. فقال العباس: لا تطمعه في حقنا.
فقلت: أ لسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين و سد خلة المسلمين، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا» [1].
فوجه الدلالة: أن عمر أثبت الحق، و سأله على وجه القرض، و لم يخالفه أحد.
و روى يزيد بن هرمز [2]، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال: هو لقرابة رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فابيناه [3]، لأنا رأيناه دون حقنا [4].
فأخبر أن ذلك لقرابة النبي- (صلى الله عليه و آله)- و أن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه.
مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام.
و عند الشافعي: لجميع ذي القربى، يستوي فيه القريب و البعيد، و الذكر و الأنثى، و الصغير و الكبير. إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين [5].
[2] يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله، مولى بني ليث، روى عن أبي هريرة و ابن عباس و ابان بن عثمان و غيرهم، و عنه الزهري و سعيد المقبري و أبو جعفر محمد بن علي و غيرهم. مات في خلافه عمر بن عبد العزيز. تهذيب التهذيب 11: 369.
[3] سنن أبي داود 3: 146 حديث 2987، و سنن النسائي 7: 129 باختلاف يسير في ألفاظه.
[5] الأم 4: 147، و المجموع 19: 369، و السراج الوهاج: 351، و مغني المحتاج 3: 94، و كفاية الأخيار 2: 132، و المغني لابن قدامة 7: 305، و الشرح الكبير 10: 492، و أحكام القرآن للجصاص 3: 62، و المحلى 7: 329، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 328، و شرح فتح القدير 4: 328، و شرح العناية في هامش شرح فتح القدير 4: 328، و تبيين الحقائق 3: 256، و مختصر المزني: 150، و رحمة الأمة 2: 166، و الميزان الكبرى 2: 178.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 216