responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 214

و في هذا الخبر أدلة:

أحدها: أنه قال وضع سهم ذي القربى، فأثبت لذي القربى سهما.

و الثاني: أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم و بني المطلب.

و الثالث: أنه جعل لهم ذلك بالقرابة، لأن عبد مناف كان له خمسة أولاد:

هاشم و هو جد رسول الله- (صلى الله عليه و آله)-، و المطلب و هو جد الشافعي، و نوفل و هو جد جبير بن مطعم، و عبد شمس و هو جد عثمان، و معاوية، و بني أُمية، و أبو عذرة، و لم يعقب. فأعطى رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- من ذلك بني هاشم و بني المطلب، و قال: «إنما أعطيتهم لأنهم ما فارقونا في جاهلية و لا إسلام» [1] و لم ينكر على جبير و عثمان حيث طلبا ذلك بالقرابة، فدل على أنه أعطاهم بالقرابة.

فإن قيل: إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة.

قلنا: ليس هذا قولا لأحد، لأن عندنا يستحقونه بالقرابة، و عندهم يستحقونه بالفقر [2]. فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع.

و أيضا في الخبر أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- لم يعطه بني عبد شمس، و لا بني نوفل، و أعطى بني هاشم و بني المطلب [3]، و لو كان الاستحقاق بالفقر


[1] تقدمت الإشارة إلى مصادر الحديث في الهامش المتقدم فلاحظ.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 63- 64، و بدائع الصنائع 7: 125، و شرح فتح القدير 4: 332، و الهداية 4: 332، و شرح العناية 4: 332، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 846، و المغني لابن قدامة 7: 306.

[3] صحيح البخاري 4: 111، و سنن أبي داود 3: 145 حديث 2979، و السنن الكبرى 6: 340، و الام 4: 147، و كفاية الأخيار 2: 132، و المحلى 7: 328.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست